
أعلن وزير العمل محمد جبران عن صدور القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، بشأن تحديد وتنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية ، استكمال لمنظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025،
بما يضمن الانضباط التشغيلي وحفظ حقوق العمال، ويتوافق مع طبيعة النشاط الصناعي
أكد جبران القرار جاء وفقا لأحكام الدستور، وفي إطار تحديث التشريعات العمالية ، وقانون العمل الصادرة بشأن تحديد ساعات العمل بمصانع القطاع العام والخاص وذلك بعد التشاور مع السيد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل ،بما يتلاءم ومتطلبات سوق العمل وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل.
أوضح جبران أن القرار يُرسخ القاعدة العامة لساعات العمل اليومية والأسبوعية داخل المنشآت الصناعية، مع التأكيد على عدم جواز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا لأكثر من ثماني ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا، دون الإخلال بفترات الراحة المقررة قانونًا، بما يضمن حماية صحة وسلامة العامل ورفع كفاءة الأداء والإنتاج ، ويحقق الاستقرار داخل بيئة العمل الصناعية، وتحسين مناخ الاستثمار، مشددًا على استمرار الوزارة في إصدار ونشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، وشرحها لكافة أطراف العملية الإنتاجية .
وأشار وزير العمل إلى أن القرار يراعي في الوقت ذاته حالات الضرورة أو الظروف غير العادية التي قد تتطلب تشغيلًا إضافيًا، وذلك وفقًا للضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، مع الالتزام الكامل بصرف الأجور الإضافية المستحقة عن ساعات العمل الزائدة، وعدم المساس بأي مزايا أفضل مقررة للعاملين بموجب عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشآت
